فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 112 من 328

قوله: وإن طفا بالفاء أي مات في الماء ثم علا فوق وجهه ولم يرسب. السابع عشر: دم إلا كبدًا وطحالًا فطاهران ما لم يدقا ويصيرا دمًا وإلا فنجسان، وإلا منيًا ولبنًا خرجا على لون الدم وبيضة لم تفسد بأن لم تصلح للتخلق فطاهرة أيضًا، أما إذا صار البيض مذرًا وهو الذي اختلط بياضه بصفاره فطاهر بلا خلاف. قال عثمان السويفي: قوله دم بتخفيف الميم وبتشديدها ولو في سمك قال في العباب: كل سمك ملح ولم يخرج ما في جوفه فهو نجس انتهى. قال الشرقاوي: قوله دم أي وإن سال من كبد وطحال ومنه الباقي على اللحم والعظام لكن إذا طبح اللحم بماء وصار الماء متغير اللون بواسطة الدم الباقي عليه فإنه لا يضر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الماء واردًا أو مورودًا هذا إذا لم يغسل قبل وضعه في القدر كلحم الضأن، فإن غسل قبل ذلك كلحم الجاموس وصار الماء متغيرًا بما ذكر فإنه يكون مضرًا لأن شرط إزالة النجاسة ولو معفوًا عنها زوال الأوصاف، فلا بد من غسله قبل الوضع حتى تصفو الغسالة أفاده خضر، وقرر شيخنا عطية أنه يعفى عن الدم الذي على اللحم إذا لم يختلط بماء وإلا فلا يعفى عنه كما يقع في مجاز غير الضأن، أما الضأن فلا يختلط لحمه بماء، وهذا التفصيل في غير ماء الطبخ أما هو كأن خرج من اللحم ماء وغير الماء فلا يضر سواء كان الماء واردًا أو مورودًا، فالتفصيل في الدم الذي على اللحم إنما هو قبل وضعه في القدر، والذي سمعته من شيخنا الحفني ما قاله خضر اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت