فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 118 من 328

والحكمية) ضابطها هي (التي لا لون ولا ريح ولا طعم) كبول جف ولم تدرك له صفة (يكفيك جري الماء عليها) أي سيلانه على المتنجس بها ولو مرة واحدة من غير فعل كالمطر، قال الحصني في شرح الغاية: اعلم أنه لا يشترط في غسل النجاسة القصد كما لو صب الماء على ثوب ولم يقصد فإنه يطهر، وكذا لو أصابه مطر أو سيل وادعى بعضهم الإجماع على ذلك لكن ابن سريج والقفال من أصحابنا اشترطا النية في غسل النجاسة كالحدث انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت