فصل): في الماء الذي لا يدفع النجاسة والذي يدفعها قال: (الماء) في قانون الشرع قسمان (قليل وكثير، القليل ما دون القلتين) بأن نقص منهما أكثر من رطلين (والكثير قلتان فأكثر) من محض الماء يقينًا ولو مستعملًا وقدرهما بالوزن خمسمائة رطل بالبغدادي التي هي أربعة وستون ألف درهم ومائتان وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم إذ كل رطل بغدادي مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وبالمكي أربعمائة رطلٍ واثنا عشر رطلًا وثلاثة عشر درهمًا وخمسة أسباع درهم، على أن الرطل مائة وستة وخمسون درهمًا، أفاد ذلك العلامة محمد صالح الرئيس، وبالطائفي ثلاثمائة وسبعة وعشرون رطلًا وثلثا رطل إذ كل رطل طائفي مائة وستة وتسعون درهمًا نبه على ذلك عبد الله المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، وبالمصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبًا، وفي المدور ذراعان عمقًا بذراع الحديد وذراع عرضًا بذراع الآدمي فكان ذلك بذراع اليد ذراعًا عرضًا وذراعين ونصفًا عمقًا لأن ذراع الحديد بذراع الآدمي ذراع وربع وفي المثلث وهو ماله ثلاثة أبعاد متساوية ذراع ونصف طولًا وعرضًا وذراعان عمقًا بذراع الآدمي، فالعرض هو ما كان بين الركنين والطول هو الركنان الآخران. (