فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 88 من 328

فرع] قال الشرقاوي: والمعتمد أن غير المحترم من الآدمي فيه تفصيل إن كان قادرًا على التوبة كتارك الصلاة والمرتد لم يجز له شرب ماء وإن احتاجه في إنقاذ روحه من العطش لتعينه للطهر مع قدرته على الخروج من المعصية، وإن لم يقدر عليها كالزاني المحصن جاز له التيمم وشرب الماء للعطش قرره شيخنا الخفي. (و) ثالثها: (المرتد) وهو من قطع ممن يصح طلاقه الإسلام. قال المدابغي فائدة: من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد ونعيمًا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلّم في أعلى جنان الخلد اهـ. (و) رابعها: (الكافر الحربي) وهو الذي لا صلح له مع المسلمين قاله الفيومي، وخرج بالحربي ثلاثة أقسام: الذمي وهو من عقد الجزية مع الإمام أو نائبه ودخل تحت أحكام الإسلام فإنه محترم وسمي ذميًا لذلك نسبته إلى الذمة أي الجزية. والمعاهد: وهو من عقد المصالحة مع الإمام أو نائبه من أهل الحرب على ترك القتال في أربعة أشهر أو في عشر سنين بعوض منهم موصل إلينا أو بغيره لقوله صلى الله عليه وسلّم:"ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه أي خصمه يوم القيامة"رواه أبو داود. والمؤمن: وهو من عقد الأمان مع بعض المسلمين في أربعة أشهر فقط لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره (( 9) التوبة:6) أي إذا استأمنك أحد منهم من القتل فأمنه. ولقوله صلى الله عليه وسلّم:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"رواه الشيخان وصححاه. أي عقود المسلمين كعقد شخص واحد منهم يقوم بهذا العقد أدناهم أي كالعبيد والنساء فمن نقض عهد مسلم فعليه لعنة من ذكر. قال شيخنا أحمد النحراوي: والمراد بالمعاهد في الحديث ما يشمل هؤلاء الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت