فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 87 من 328

واعلم) أنه مهما احتاج إليه لعطش نفسه حالًا أو مآلًا أو رقيقه أو حيوان محترم وإن لم يكن معه ولو في ثاني الحال قبل وصولهم إلى ماء آخر فله التيمم وجوبًا ويصلي ولا يعيد لفقد الماء شرعًا ولو لم يجد الماء أو وجده يباع بثمن مثله وهو واجد الثمن فاضلًا، عما يحتاج إليه في سفره ذاهبًا وراجعًا لزمه شراؤه، وإن كان يباع بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه شراؤه لأن للماء بدلًا سواء قلت الزيادة أم كثرت، لكن يستحب شراؤه وثمن المثل هو قيمته في ذلك الموضع في تلك الحالة. انتهى قول النووي ملخصًا. ومثل احتياجه للماء احتياجه لثمنه في مؤنة ممونه من نفسه وعياله. قال الحصني: ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه ووجب عليهم ثمنه وجعله في ميراثه وثمنه قيمته في موضع الإتلاف في وقته اهـ. قال البيجوري: والعطش المبيح للتيمم يعتبر فيه قول الطبيب العدل وله أن يعمل فيه بمعرفته اهـ تكميل. (غير المحترم) وهو ما لا يحرم قتله (ستة) من الأشياء أحدها: (تارك الصلاة) أي بعد أمر الإمام والاستتابة ندبًا وقيل وجوبًا، وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم.

(و) ثانيها: (الزاني المحصن) بفتح الصاد على غير قياس وشرائط الإحصان أربع: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح، قال الشافعي: إذا أصاب الحر البالغ امرأته أو أصيبت الحرة البالغة بنكاح فهو إحصان في الإسلام والشرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت