فرع] قال البراوي؛ والذي نقله سيدي عبد الوهاب الشعراني عن السبكي أن عمه صلى الله عليه وسلّم أبا طالب بعد أن توفي أحياه الله تعالى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلّم. قال شيخنا العلامة السحيمي: وهذا هو اللائق بحبه صلى الله عليه وسلّم وهو الذي اعتقده وألقى الله به، وأما إحياء الله تعالى أبويه صلى الله عليه وسلّم فللدخول في أمته فقط وإن كانا من الناجين انتهى لأنهما من أهل الإسلام. (و) خامسها: (الكلب العقور) أي الجارح، والكلب ثلاثة أقسام: عقور وهذا لا خلاف في عدم احترامه وندب قتله وما فيه نفع من اصطياد أو حراسة وهذا لا خلاف في احترامه وحرمة قتله وما لا نفع فيه ولا ضرر وهو كلب السوق المسمى بالجعاصي، ومعتمد الرملي فيه أنه محترم فيحرم قتله، وعند شيخ الإسلام يجوز قتله، فإن كان الكلب عقورًا ولكن فيه نفع سن قتله تغليبًا لجانب الضرر. (و) سادسها: (الخنزير) وهو حيوان خبيث ويقال إنه حرام على لسان كل نبي، ويسن قتله سواء كان عقورًا أم لا على المعتمد وقيل يجب قتل العقور.