فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 30 من 219

وَيُغَسَّلُ وَلَدُ الزِّنَا وَالْأَغْلَفُ إنْ لَمْ يَتْرُكْ الْخِتَانَ تَهَاوُنًا , لِقَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ك ) وَيَحْرُمُ لِلْكَافِرِ , قُلْت: إذْ هُوَ تَشْرِيفٌ ( ح ش ) يَجُوزُ وَلَا يَجِبُ , إذْ { أَمَرَ صلى الله عليه وآله وسلم عَلِيًّا أَنْ يُغَسِّلَ أَبَاهُ . } قُلْنَا: أَمَرَهُ بِمُوَارَاتِهِ , وَلَمْ يَذْكُرْ الْغُسْلَ فِي رِوَايَةٍ . سَلَّمْنَا فَلِإِسْلَامِهِ بَاطِنًا إنْ صَحَّ"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَالْمُتَأَوِّلُ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ كَالْمُصَرِّحِ , إلَّا فِي الْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ ."مَسْأَلَةٌ"هـ وَالْفَاسِقُ كَالْكَافِرِ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا الْعَذَابَ , فَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ , وَفِي الْجَوَازِ تَرَدُّدٌ ( م ط ص ى ) يَجُوزُ تَشْرِيفًا لِلْمِلَّةِ ( هَا ) يَجِبُ لِذَلِكَ . لَنَا لَا شَرَفَ مَعَ اسْتِحْقَاقِ اللَّعْنِ , وَالتَّأْوِيلُ فِيهِ كَالتَّصْرِيحِ ( ى ) يُغَسَّلُ الْمُتَأَوِّلُ إذْ لَمْ يُعَامِلْهُمْ عَلِيٌّ عليه السلام مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ فِي الْأَحْكَامِ , لَا مَنْ قُتِلَ بَاغِيًا , إذْ لَمْ يُغَسِّلْ الْخَوَارِجَ عُقُوبَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت