فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 39 من 219

وَلَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ , وَ ) لَا لِ ( إمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ - وَهُوَ وَالِيهَا فِي الْقَضَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى غَالٍّ وَهُوَ مَنْ كَتَمَ غَنِيمَةً أَوْ بَعْضَهَا ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ {: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ , فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ حِرْزًا مِنْ حِرْزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ , وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ( وَ ) .

وفي الفواكه الدواني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت