فهرس الكتاب
39]) وهذا الأصل ثابت عندهم بالروايات وأقوال العلماء، فمنها ما رواه الصدوق في (عيون أخبار الرضا) ج2 ص249: [عن على بن اسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الامر لا أجد بُدًّا من معرفته وليس في البلد الذي انا فيه أحد استفتيه من مواليك قال: فقال: إيت فقيه البلد فاستفته في امرك فإذا افتاك بشئ فخذ بخلافه فإن الحق فيه] ، وروى الكليني في (اصول الكافي) ج1 ص67-68 نفس هذا المعنى فقال: [عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ... ... ... قلت: فإن كان الخبران عنكما (يعني الباقر والصادق عليهما السلام) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.