عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى
1 -سألت أبا عبد الله في دهليزه عن الشهادة للعشرة؟
فقال: نحن نشهد
أبو بكر يقول: [تشهدون أن قتلانا في الجنة] وكانوا خلقًا كثيرًا
وسعيد بن زيد في بعض حديثه يقول: [أشهد]
وسعيد بن المسيب يقول: [لو شهدت لأحد حي لشهدت لعمر]
قلت: فمن لم يشهد يهجر؟
قال لي: يقول ماذا؟
قلت: يقول: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد
فسكت
2 -سألت أبا عبد الله عن رجل له والدٌ واقفي؟
فقال: يأمره ويرفق به
قلت: فإن أبى يقطع لسانه عنه؟
قال: نعم
3 -سألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة ولها زوج واقفي؟
قال: يلتقي بها ويسلم عليها
قلت: فإن كانت الدار له؟
قال: يقف على الباب ولا يدخل
4 -سألت أبا عبد الله عن التغبير؟
فقال: كل شيء محدث أكرهه
كأنه كرهه
5 -قال أحمد: قد جرى من الناس أن يسجروا التنور بالروث ولا نرى به بأسا
(قال ابن مفلح وغيره نقل الأكثر عن أحمد خلاف هذا)
6 -قال ابن رجب: نص أحمد في رواية ابن أبي حرب في رجل وطيء على روث لا يدري لحمار أو برذون
فرخص فيه أحمد إذا لم يعرفه
7 -قال ابن اللحام: إذا خفيت عليه موضع نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها
نص عليه أحمد في رواية محمد بن أبي حرب
8 -عن الرجل يسأل للرجل المحتاج؟
قال: لا ولكن يعرض ثم ذكر حديث الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل
وقال: ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه
9 -سألته عن الرجل يحج عنه؟
قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال وكذلك في جميع ما يلزمه من الزكاة وغيرها والزكاة أشد
10 -سألته عن الرجل يعطى المال للحج عن الميت؟
فقال: لا. لا يأخذ
11 -وسئل عن المرأة لا يكون لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟
فقال: قد أيست؟
قيل: نعم
قال: تعطي من يحج عنها في حياتها