الصفحة 2 من 5

12 -سألته عمن قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج عنه؟

فقال: أيش يكون له! ليس عليه شيء

13 -قال أحمد: الطواف ثلاث واجبة:

طواف القدوم

وطواف الزيارة

وطواف الصدر

أما طواف الزيارة فلا بد منه فإن نسيه رجع معتمرًا فيطوف بعمرة ثم يطوف طواف الزيارة

وطواف الصدر إذا تباعد بعث دم

14 -سئل عن الرجل يطوف حول البيت على بعيره وهو صحيح؟

فقال: لا إنما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يراه الناس

15 -سئل عن الخضاب للمحرم؟

فقال: ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم

16 -سئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب؟

فكرهه وكره الأشنان

17 -قيل له يأخذ الفرس أو لا يأخذ؟ في السبيل؟

قال: يأخذ لم يزل الناس يأخذون فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله

18 -قال الإمام أحمد في الجزية: إذا كان ضريرًا ليس عليه شيء ولا يؤخذ من الرهبان

19 -قال: الأرض الخراج ما فتحها المسلمون فصارت فئيًا لهم ثم دفعها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة

فتلك الوظيفة جارية للمسلمين أبدا

20 -قال: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز ويكون فيها مثله

21 -سئل عن رجل في يده أرض من أراضي الخراج ولم يزرعها يكون عليه خراجها؟

قال: نعم العامر والغامر

22 -سئل إذا أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟

قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء

23 -قيل له يبيع ضيعته التي بالسود ويقضي دينه؟

قال: لا يجوز بيعها على حال

قلت: إذا كان لامرأته عليه صداق؟

قال: امرأته وغيرها سواء .. لا يبيعها ولكن يسلمها إليها بمالها ولا يبيعها

24 -قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفيًا ودرهما وأخذت دينارًا شاميًا وزنهما سواء لكن الكوفي أوضع؟

قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة

(من مسائل حرب الكرماني قال ابن ابن قدامة روى عنه ابن أبي حرب كذلك)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت