12 -سألته عمن قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج عنه؟
فقال: أيش يكون له! ليس عليه شيء
13 -قال أحمد: الطواف ثلاث واجبة:
طواف القدوم
وطواف الزيارة
وطواف الصدر
أما طواف الزيارة فلا بد منه فإن نسيه رجع معتمرًا فيطوف بعمرة ثم يطوف طواف الزيارة
وطواف الصدر إذا تباعد بعث دم
14 -سئل عن الرجل يطوف حول البيت على بعيره وهو صحيح؟
فقال: لا إنما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يراه الناس
15 -سئل عن الخضاب للمحرم؟
فقال: ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم
16 -سئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب؟
فكرهه وكره الأشنان
17 -قيل له يأخذ الفرس أو لا يأخذ؟ في السبيل؟
قال: يأخذ لم يزل الناس يأخذون فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله
18 -قال الإمام أحمد في الجزية: إذا كان ضريرًا ليس عليه شيء ولا يؤخذ من الرهبان
19 -قال: الأرض الخراج ما فتحها المسلمون فصارت فئيًا لهم ثم دفعها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة
فتلك الوظيفة جارية للمسلمين أبدا
20 -قال: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز ويكون فيها مثله
21 -سئل عن رجل في يده أرض من أراضي الخراج ولم يزرعها يكون عليه خراجها؟
قال: نعم العامر والغامر
22 -سئل إذا أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟
قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء
23 -قيل له يبيع ضيعته التي بالسود ويقضي دينه؟
قال: لا يجوز بيعها على حال
قلت: إذا كان لامرأته عليه صداق؟
قال: امرأته وغيرها سواء .. لا يبيعها ولكن يسلمها إليها بمالها ولا يبيعها
24 -قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفيًا ودرهما وأخذت دينارًا شاميًا وزنهما سواء لكن الكوفي أوضع؟
قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة
(من مسائل حرب الكرماني قال ابن ابن قدامة روى عنه ابن أبي حرب كذلك)