25 -قال: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة وإن أراد فضلا لا يجوز
26 -قال في الثمار: لا يباع حتى تؤمن عليه العاهة فإن احمر بعضه وبعضه أخضر يباع الذي بلغ
27 -قيل لأحمد رجل اشترى سلعة بشرط فباعه وربح الربح لمن؟
قال: الربح له لأنه قد أوجب عليه حين عرضه
28 -قيل لأحمد: من أحق بالسوم؟
قال: البائع
29 -قيل لأحمد: إن قال: إن أتيتني بالدراهم إلى شهر فهو بكذا
وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا يعني أكثر من ذلك؟
قال: لا يجوز هذا
زاد في رواية الكوسج: إلا أن يفارقه على أحد هذه البيوع
30 -قيل للإمام أحمد: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين؟
قال: لا بأس
31 -قيل له: أيكره بيع الطعام؟ وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟
قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس
قال: هذا ضيق بالمدينة ومكة فأما هاهنا فربما كان خيرًا
إنما هاهنا شبه البحر
32 -سمعت أبا عبد الله سئل: دفعتُ ثوبًا إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه؟
قال: هو ضامن
33 -سئل عن رجل يكري نفسه ليلازم رجلًا؟
فقال لا بأس به قد شغله
(يعني يعمل في مراقبة غريم أو رجل آخر مقابل المال)
34 -وسئل فيمن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما؟
قال: يتقاسمانه نصفين أو أثلاثًا أو كيفما شرطا صح
35 -سألته عن الرجل يشتري البقر للآكار؟
فكرهه
36 -قلت له: إن أوقد نارًا في السفينة؟
قال: لا بد له أن يطبخ .. وكأنه لم ير عليه
37 -سئل في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء فجاء صاحب القناة؟
فقال: لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعته لصاحب القناة
38 -فيمن اشترى أرضًا فغرس فيها وعمل ثم استحقها آخر؟
قال: يرد عليه قيمة الغراس يوم يستحق ليس هذا مثل الغرس في أرض غيره فيقلع غرسه
39 -قيل لأبي عبد الله: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل ولا يضر بها أله أن يمنعه؟