الصفحة 3 من 5

25 -قال: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة وإن أراد فضلا لا يجوز

26 -قال في الثمار: لا يباع حتى تؤمن عليه العاهة فإن احمر بعضه وبعضه أخضر يباع الذي بلغ

27 -قيل لأحمد رجل اشترى سلعة بشرط فباعه وربح الربح لمن؟

قال: الربح له لأنه قد أوجب عليه حين عرضه

28 -قيل لأحمد: من أحق بالسوم؟

قال: البائع

29 -قيل لأحمد: إن قال: إن أتيتني بالدراهم إلى شهر فهو بكذا

وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا يعني أكثر من ذلك؟

قال: لا يجوز هذا

زاد في رواية الكوسج: إلا أن يفارقه على أحد هذه البيوع

30 -قيل للإمام أحمد: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين؟

قال: لا بأس

31 -قيل له: أيكره بيع الطعام؟ وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟

قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس

قال: هذا ضيق بالمدينة ومكة فأما هاهنا فربما كان خيرًا

إنما هاهنا شبه البحر

32 -سمعت أبا عبد الله سئل: دفعتُ ثوبًا إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه؟

قال: هو ضامن

33 -سئل عن رجل يكري نفسه ليلازم رجلًا؟

فقال لا بأس به قد شغله

(يعني يعمل في مراقبة غريم أو رجل آخر مقابل المال)

34 -وسئل فيمن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما؟

قال: يتقاسمانه نصفين أو أثلاثًا أو كيفما شرطا صح

35 -سألته عن الرجل يشتري البقر للآكار؟

فكرهه

36 -قلت له: إن أوقد نارًا في السفينة؟

قال: لا بد له أن يطبخ .. وكأنه لم ير عليه

37 -سئل في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء فجاء صاحب القناة؟

فقال: لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعته لصاحب القناة

38 -فيمن اشترى أرضًا فغرس فيها وعمل ثم استحقها آخر؟

قال: يرد عليه قيمة الغراس يوم يستحق ليس هذا مثل الغرس في أرض غيره فيقلع غرسه

39 -قيل لأبي عبد الله: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل ولا يضر بها أله أن يمنعه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت