فقال: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمس مائة ذراع .. كأنه ذهب إليه
قيل له: فإن حفر على أكثر من خمس مائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
فقال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به أو لم يضر به
40 -قيل لأبي عبد الله الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟
قال: إذا لم يكن لأحد ولم يحجز .. أخذه فمن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل
قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى
41 -قال فيما نضب عنه الماء من الجزائر:
يروى عن أبي المليح عن عمر رضوان الله عليه أنه أباح الجزائر فيأخذ منه الرجل
42 -قلت لأبي عبد الله: البيّع تأتيه المرأة فينظر إلى كفها ووجها؟
قال: إن كانت عجوزًا وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه
وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها
43 -كتبت إلى أبي عبد الله أسأله قلت:
بنت أخ لي خطبها ابن أخت لي فقير وأمها تكره ذلك؟
قال: لا تفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمروا النساء في بناتهن
وما ذكرت من أمر الفقر فزوّج فإن الفقر والغنى إلى الله
فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرًا
44 -في رجل زوج أمته من صبي لا يولد لمثله .. ثم (الرجل) وطئها؟
قال: هذا وطيء فرجًا حُرِمه .. كأنه رأى عليه الحد
قيل له: فولدت؟
قال: لا يلحقه الولد.
45 -سألته عن السيد ستعمل المملوك بالليل؟
قال: لا يسهره ولا يشق عليه
قلت: يخفف عنه بالنهار؟
قال: ما لا يكرهه (كذا وفي بعض المصادر ما لم يكره)
46 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي بفرس في سبيل الله وله قرابة فقراء؟
قال: يجعل حيث أوصى
47 -سألته في رجل ظالم وظلمه رجل
فقال: لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه
48 -سئل عن رجل قال: لله عليّ أن ألا أصيد في هذا النهر لظلم رآه؟
فقال الإمام أحمد: لم يصد فيه لأن النذر يوفى به
49 -سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه؟
فكرهه للرجل والمرأة
وقال: إن كان للكنيف والوضوء
وأكره الصرار هو من زي العجم