فهرس الكتاب
أحمد الونشريسي ... الزوج إذا أعسر عن النقد قبل البناء و ضُرب له أجل ووجب لها عليه إجراء النفقة والكسوة في خلال الأجل المضروب له، فلا تكون إلا من ماله الخاص به، لا من نقد المهر و لا من كالئه. ... المنصوص لابن القاسم و ابن وهب و أصبغ و ابن عبد الحكم. ... إذا فرق بينهما بعد الأجل لاتصال عسرته تتبعه بنصف الصداق كله، فلو كانت النفقة و الكسوة في خلال الأجل من صلب الصداق لقالوا تتبعه بعد الطلاق بما أبقياه من نصف الصداق.
أحمد الونشريسي ... لا يلزم ورثة الراهن بعد موته ما ألزم الهالك به نفسه. ... صرح بأنه لم يجد نصًّا في عين النازلة فخرَّج على قول ابن الهندي، وقال هو كالنص. ... من باع سلعةً بثمن إلى أجل، و مات المطلوب ثم مات الطالب بعده، فورثة الطالب لا يلزمهم التأخير.
ج وسئل القاضي المقري رحمه الله من قِبل جماعة من التجار عن حكم من باع متاعًا بعد تسويقه بدراهم ناقصة فأجاب [1] بالحكم بالوازن، لأن مالكًا لما سئل عن قومٍ كانت بينهم دوابٌّ فباعوها بدراهم مختلفة الوزن منها الناقص ومنها الوازن، ثم اقتسموا عددًا من غير وزن، قال أرجو أن لا يكون بهذا بأس. فوجه الدليل من هذه المسألة ما وقع فيها من انتفاء الغرر مع جري الناقص كالوازن، حتى إن مالكًا لم يعتبر ربا الفضل في تلك القسمة لمَّا كانت الناقصة تجري كالوازنة.
والشاهد عندنا هو تخريج المقري لفرع بيع التجار المتاعَ بالدراهم الناقصة على حكم مالك في فرع بيع الدواب بدراهم مختلفة الوزن.
ح وسئل ابن مرزوق رحمه الله عن مدينة تَهدَّم بعض سورها ومحتاجٌ للإصلاح ولا حبس عليه ولا فيه مال، فهل يجب إصلاحه على مَن بالمدينة؟
(1) المرجع نفسه، 5/ 189 - 194.