فهرس الكتاب
قال البزار (11/ 428) :
5285 - حَدَّثنا أحمد بن أَبَان، قَال: حَدَّثنا عَبد العزيز بن مُحَمد، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شكَّ أحدُكُم في صلاةٍ فلا يَدْرِي كم صلَّى ثلاثًا، أو أربعًا فليُصَلِّ ركعةً ويسْجُد سجدتينِ وهُو جالسٌ قبل أنْ يُسَلِّم, فإنْ كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً شفعتها بهاتينِ السَّجدتينِ، وَإنْ كانت رابعةً كانتا تَرغيمًا للشيطانِ» .
وهذا الحديثُ لا نعلَمُ أحَدًا تابع الدَّرَاوَردِيَّ عليه، وَإنَّما يرويه ابنُ عَجْلان وداوُدُ بنُ قيس وغيرهُما من أصحاب زيدٍ، عَن زَيد، عَن عَطاء بن يسار، عَن أبي سَعِيد، وَلكن هكذا قال الدَّرَاوَردْيُّ, وفي هذا الحديث أنه قال: «يسجُدُ سجدتينِ قبل أنْ يُسَلِّم» .
تخريج الحديث:
الوجه الأول: زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ب (مرفوعًا) .
-أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 307 ح 587) عن عمران بن يزيد,
وابن حبان (6/ 390 ح 2668) من طريق إسحاق بن إبراهيم,
وابن المنذر في الأوسط (3/ 308 ح 1653) ، (3/ 308 ح 1696) من طريق إسماعيل ابن مسلمة, وسعيد بن منصور,
أربعتهم: (عمران بن يزيد, وإسحاق بن إبراهيم, وإسماعيل بن مسلمة, وسعيد بن منصور) عن عبد العزيز الدراوردي به, بمثله.
-وأخرجه الدارقطني في السنن (2/ 205 س 1401) من طريق عبد الله بن جعفر,
والدارقطني في العلل (11/ 263 س 2274) - معلقًا - عن حفص بن ميسرة [1] ،
(1) وقع في المطبوع بلفظ: ابن (أبي) ميسرة, بزيادة كلمة"أبي", والصواب- والله أعلم - حذفها؛ إذ إنّ حفص هو: حفص بن ميسرة, وقد نُصَّ عليه في تلاميذ زيد بن أسلم بهذا, وقد جاءت عنه رواية أخرى تدل على أنه هو كما في الوجه الثالث.