[] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.
رواه الترمذي وابن ماجه [1] ورواته ثقات.
ورواه أحمد من رواية الحسين بن علي وفي رواية له قلة الكلام [2]
قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: «الأعمال بالنيات» ، «والحلال بين والحرام بين» ، «ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» .
وروى عبد الله بن أبي داود قال سمعت أبي يقول الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الحلال بين والحرام بين» ، «الأعمال بالنيات» ، «وما نهتكم
(1) أخرجه الترمذي (2317) ، وابن ماجه (3976) وابن عبد البر في التمهيد (9/ 198 - 199) وابن حبان (229) ، والدارقطني في العلل (8/ 25)
جميعهم من عدة طرق عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به
قلت: وهذا سنده ضعيف فيه قرة بن عبد الرحمن المعافري:
قال عنه أحمد: منكر الحديث جدًا، وقال يحيي: ضعيف الحديث، وقال أبوحاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبوزرعة الأحاديث التي يرويها بها مناكير وقال أبوداود: في حديث نكارة
ينظر: التاريخ الكبير (7/ 183) ، والجرح والتعديل (7/ 131) ، الكامل (6/ 53) الثقات (7/ 342) ،الضعفاء الكبير: للعقيلي (3/ 495 - 496) الميزان (3/ 388) ، والكاشف (ت 4572)
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات"قلت:"
وليس هو كما قال لأن فيه قرة بن عبد الرحمن المعافري: لا يحتج به إذا انفرد وقد قال أكثر الأئمة هو ليس بمحفوظ بهذا الإسناد إنما محفوظ عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا
معين: ليس بشيء وقال الذهبي: هالك
ينظر: التاريخ الكبير (5/ 316) ، والجرح والتعديل (5/ 253) المجروحين (2/ 53) ، الكامل (4/ 276) والضعفاء: للدار قطني (271) لسان الميزان (7/ 281) الميزان (2/ 571)
قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 132) تحقيق: محب الدين الخطيب. تصوير دار المعرفة، بيروت: 1405 هـ.: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وذكره قال أبي هذا حديث منكر جدا بهذا الإسناد
(2) أخرجه أحمد (1/ 202) .