فهرس الكتاب
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ: يَعْنِي لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ , وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا , وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , وَجَبَ فِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , وَقَوْلُهُ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ , وَالذَّوْدُ: الْوَاحِدُ مِنَ الإِبِلِ , فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ , فَإِذَا تَمَّتْ خَمْسَةٌ , وَكَانَتْ سَائِمَةً: وَهِيَ الرَّاعِيَةُ , وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تَمَّتْ خَمْسَةً , فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ.