فهرس الكتاب
وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ هَذَا فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ مِنَ الْحِنْطَةِ , أَوِ الشَّعِيرِ , أَوِ الذُّرَةِ , أَوِ الْحُبُوبِ الَّتِي تُؤْكَلُ وَتُطْحَنُ وَتُدَّخَرُ , وَكَذَلِكَ ثَمَرُ النَّخْلِ وَالزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ مِقْدَارُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا فَفِيهَا الصَّدَقَةُ , وَمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , مِقْدَارُهَا ثَلاَثُ مِئَةٍ وَعِشْرُونَ رَطْلًا , مِقْدَارُهَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ قَفِيزًا وَمَكُّوكَانِ وَكِيلْجَتَانِ , فَمَا كَانَ مِمَّا سُقِيَ سَيْحًا أَوْ بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ , وَمَا كَانَ مِمَّا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ وَالدَّوَالِي وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ , فَاعْلَمْ ذَلِكَ.