فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 76

سبيل الله - وقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ) ).

وأما النوع الثاني: فأمثلته كثيرة كتخصيص {وحرم الربا} بغير العرايا، وتخصيص: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} بالأحرار، وكذا عدة الوفاة وآيات المواريث بغير القاتل والمخالف في

[التحبير في علم التفسير: 241]

الدين والرقيق، وتخصيص: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} بغير الكافر والفاسق والأحوال التي لا يجب فيها الرد والله أعلم.

[التحبير في علم التفسير: 242]

النوع الثامن والخمسون: المؤول

هو ما تُرك ظاهره لدليل نحو: {إذا قمتم إلى الصلاة} أي: أرتم القيام - {إذا طلقتم النساء} {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} أي: أردتم الطلاق والقراءة، وكذا قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها} دل الدليل على أن المؤمن لا يخلد فأول الخلود بالمكث الطويل أو الأبدي للمُستحل، والتأويل إنما يقبل إذا قام عليه دليل وكان قريبًا، أما البعيد فلا.

كتأويل الحنفية قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينًا} ستين مدًا على أن يقدر مضاف، أي طعام ستين مسكينًا هو ستون مدًا حتى جوزوا إعطاءه

[التحبير في علم التفسير: 243]

لمسكين واحد في ستين يومًا، ووجه بعده: اعتبار ما لم يُذكر وهو المضاف وإلغاء ما ذُكر وهو العدد، مع ظهور قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.

[التحبير في علم التفسير: 244]

النوع التاسع والخمسون: المفهوم

وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وخلافه المنطوق وهو: ما دل عليه في محل النطق، ولم يذكره البلقيني؛ لأنه الأصل. وفي النفس منه شيء.

فإن له أقسامًا ينبغي التنبيه عليها ولنتكلم عليه مضمومًا إلى هذا النوع - فأما المفهوم فهو قسمان:

موافقة: وهو ما يوافق حكمه المنطوق، ويسمى: (فحوى الخطاب) إن كان أولى، و (لحن الخطاب) إن كان مساويًا.

مثال الأول: {فلا تقل لهما أف} فإنه يُفهم تحريم الضرب من باب أولى. ومثال الثاني: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا .. } الآية، فإنه يفهم تحريم الإحراق أيضًا لمساواته للأكل في الإتلاف.

ومخالفة: وهو المخالف له، إذا لم يخرج مخرج الغالب، فإن

[التحبير في علم التفسير: 245]

خرج لم يسم مفهومًا نحو: {وربائبكم اللاتي في حجوركم .. } إذ الغالب كون الربيبة في حجر الزوج فلا يفهم إباحة التي ليست في حجره، ويلحق به نحوه مما لا يقتضي التخصيص بالذكر لموافقة الواقع نحو: {ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له} {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا} .

ثم المفهوم: إما صفة نحو: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} فوجب التبيين في الفاسق.

أو عدد نحو: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أي: لا أقل ولا أكثر.

أو شرط نحو: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.

أو غاية نحو: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} أي: فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.

أو أداة حصر نحو: {إنما إلهكم الله} أي: فغيره ليس بإله.

أو فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو: {فالله هو الولي} أي: فغيره ليس بولي.

أو تقديم المعمول نحو: إياك

[التحبير في علم التفسير: 246]

نعبد أي: لا غيرك. {لإلى الله تحشرون} أي: لا إلى غيره.

والمنطوق تارة يتوقف صحة دلالته على إضمار فيسمى (دلالة اقتضاء) نحو: {واسأل القرية} أي: أهلها.

وتارة لا يتوقف ويدل على ما لم يُقصد به فيسمى (دلالة إشارة) نحو: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} فإن المقصود به جواز الجماع في الليل وهو صادق بآخر جزء منه فيدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت