فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 68

والشيباني [1] عن عبد العزيز [2] وشعبة عن عمرو بن مرة [3] ، عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي عن عدي بن حاتم [4] .

و [أبو الزَعْراء] [5] ، عن أبي الأحوص عوف بن مالك [6] ، عن أبيه [7] ، أتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - [8] .

وقد ذكرنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمْر الحالف على الشيء يرى غير ما حلف عليه أنْ يُكَفِّر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لأنّ الكفارة قبل الحنث غير واجبة على الحالف، وهي بعد الحنث واجبة باتفاق من الجميع، فلا يجوز أنْ يكون المقطوع بأداء كفارة ينويها مؤديها مؤديًا لغرض يجب في وقت ثانٍ.

(1) سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي ثقة.

(2) أخرجه مسلم 3/ 1273 (1651) ، والطبراني في الكبير 17/ 19 (331) وابن حبان 1/ 187 (4346) .

(3) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي، المرادي، أبو عبد الله الكوفي، الأعمى: ثقة عابد.

(4) أخرجه الطيالسي (1029) وأحمد 4/ 256 - 278، والدارمي (3250) ، والنسائي (3785) ، والبيهقي 10/ 32. وقد وهم الأعظمي في هذا السند فجعله سندين حيث الحق واو (عمرو) بكلمة مولى فجعل نهاية السند الأول عبد الله بن عمر وابتدأ السند الثاني بقوله (ومولى الحسن) .

(5) في الأًصل صحف إلى (أبي الزهراء) وكذا في (ع) والصواب ما أثبتناه وهو أبو الزعراء الجشمي: عمرو بن عمر الكوفي.

(6) أبو الأحوص: عوف بن مالك بن نضلة، الجشمي، الكوفي: ثقة.

(7) مالك بن نضلة بن عوف بن نضلة الجشمي، والد أبي الأحوص، صحابي قليل الحديث.

(8) أخرجه الحميدي (883) وأحمد 4/ 136، والبخاري في خلق أفعال العباد (167) ، وابن ماجه (2109) ، والنسائي 7/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت