فهرس الكتاب
سمعت مسلمًا يقول: وسنذكر [1] الرواية التي تخالف هذه الأخبار الثابتة التي قدمناها.
16 - (82) حدّثنا يحيى بن يحيى، حدّثنا هشيم، عن يحيى بن عبيد الله [2] ، عن أبيه [3] ، عن أبي هريرة، قال:"ذَكَر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَلَفَ على يمينٍ رأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير فهو كفارته" [4] .
فلو لم يكنْ مما تبين فساد هذه الرواية إلاّ ما ذكرنا قبل من رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ويزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"فليأتها وليُكَفِّرْ عن يمينه"، لكفى ذلك، فكيف ومعه حديث أبي موسى، وعديّ بن حاتم، وأبي الدرداء وغيرهم؟ بمثل هذه الرواية وأشباهها ترك أهل الحديث حديث يحيى بن عبيد الله، لا يعتدون به، وأمّا حديث ابن خياط، عن عمرو بن شعيب، فلا معنى في التشاغل به.
سمعت مسلمًا يقول: ذكر رواية لا يتابع رواتها [5] في متنها ولا في إسنادها.
17 - (83) حدّثنا محمد بن المثنى، حدّثنا معدي بن سليمان [6] ] أبو سليمان [[7] صاحب الطعام قال: سمعت محمد بن عجلان [8] يذكر عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: مَنْ أتى جنازةً فانصرف عليها إلى أهلها كان له قيراطٌ، فإذا شيَّعها كان له قيراطٌ، فإذا صلّى عليها كان له]12 ب [قيراط، فإذا جلس حتى يُقْضى قَضاؤها كان له قيراطٌ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والقيراطُ مثل جبلِ أحدٍ أو أعظم من جبلِ"
(1) هكذا في الأصل وفي (ع) : (سنذكر) دون واو.
(2) يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمي، المدني: متروك.
(3) عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي: مقبول.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 34 وقال: (ولم يثبت) يريد ترك الكفارة.
(5) تحرفت في (ع) : (روايتها) ، وهي غلط.
(6) معدي بن سليمان صاحب الطعام: ضعيف، كان يرسل.
(7) في الأصل، و (ع) :"أبو عثمان"،وهو غلط، وإنما هو أبو سليمان، وينظر: تهذيب الكمال 28/ 258.
(8) محمد بن عجلان المدني: صدوق إلا في أبي هريرة.