فهرس الكتاب
41 بَابُ
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَجْعَلُوا للَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} ] البْقَرَةُ: 22 [
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ: " الْأَنْدَادُ: هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللَّهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلَانَةُ، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَذَا لَأَتَانَا اللُّصُوصُ، وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَى اللُّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَانًا, هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ " رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) )رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا ".
وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ ) )رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَكْرَهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، قَالَ: وَيَقُولُ: لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فُلَانٌ، وَلَا تَقُولُوا: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ يُفَسِّرُونَ الْآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ أَنَّهَا تَعُمُّ الْأَصْغَرَ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ.
الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ.
الْخَامِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاوِ وَثُمَّ فِي اللَّفْظِ.