الصفحة 40 من 89

مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لأمٍّ: للزوجةِ الربعُ، وللأختِ لأمٍّ السدسُ.

زوجة ... 3

أخت لأم ... 2

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ثُمُنًا فَأَصْلُهَا منْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) ؛ إِذْ مَخْرَجُ الثمنِ ثَمَانِيَةٌ والفرضُ الآخرُ لا يَكُونُ إِلاَّ سُدُسًا أَو اثْنَتَيْنِ، فَيُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الآخرِ، فِي المثالِ الأَوَّلِ، وَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِيهِ فِي المثالِ الثَّانِي يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

ومثالُ الأَوَّلِ: زوجةٌ وبنتٌ وبنتُ الابنِ: للزوجةِ الثمنُ، وللبنتِ النصفُ، ولبِنْتِ الابنِ السدسُ.

زوجة ... 3

بنت ... 12

بنت ابن ... 7

وَمِثَالُ الثَّانِي: زوجةٌ وَبِنْتَانِ: للزوجةِ الثمنُ، وللبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ.

زوجة ... 3

بنتان ... 16

وَلا يُجَاوِزُ مَعَ الثمنِ ثُلُثًا وَلا رُبُعًا كَمَا قِيلَ:

والثمْنُ فِي الْمِيرَاثِ لا يُجَامِعْ ... ثُلْثًا وَلا رُبْعًا وَغَيْرُ وَاقِعْ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ: وَلا يُجَاوِزُ مَعَ الثمنِ ثُلُثًا وَلا رُبُعًا) . لَعَلَّ صَوَابَهُ: وَلا يُجَامِعُ إلخ. كَمَا فِي النَّظْمِ المذكورِ، وَعِلَّةُ عدمِ الاجتماعِ أَنَّ الوارثَ للثمنِ الزوجةُ بِشَرْطِ وجودِ الفرعِ الوارثِ، والوارثُ للثلثِ الأُمُّ، والجمعُ من الإخوةِ للأمِّ بِشَرْطِ عدمِ الفرعِ الوارثِ، فَشَرْطُ إرثِ الثمنِ نَقِيضُ شَرْطِ إرثِ الثلثِ، والنقيضانِ لا يَجْتَمِعَانِ، وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الشَّيْخِ الجَعْبَرِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي ذَلِكَ:

وَثلثٌ وَثمنٌ لا يَحِلانِ مَنْزِلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت