فهرس الكتاب
وَوَجْهُ عدمِ الاجتماعِ مَعَ الربعِ أَيْضًا أَنَّ الوارثَ للثمنِ الزوجةُ بشرطِ وجودِ الفرعِ الوارثِ كَمَا مَرَّ، وَالوَارِثُ للربعِ إمَّا الزوجُ بشرطِ وجودِ الفرعِ الوارثِ أَو الزوجةُ بشرطِ عدمِ الفرعِ الوارثِ، وَاجْتِمَاعُ الزَّوْجَيْنِ فِي مسألةٍ غَيْرُ مُمْكِنٍ إِلاَّ فِي الملفوفِ، وَهِيَ نَادِرَةٌ، وَفِيهَا مَا فِيهَا، وَلَقَدْ أَجَادَ الشَّيْخُ ابْنُ الهَائِمِ بِقَوْلِهِ:
والثمنُ فِي الميراثِ إِلَخ
وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي لَفْظَةَ وَغَيْرُ وَاقِعٍ. بِقَوْلِهِ: وَعَزَّ الواقعُ؛ أَيْ: وَقَلَّ الواقعُ، كَمَا فِي مسألةِ الملفوفِ، وَصُورَتُهَا: أَنْ يُقِيمَ رَجُلٌ بَيِّنَةً عَلَى مَيِّتٍ مُكَفَّنٍ أَنَّهُ امْرَأَتُهُ، وَتُقِيمَ امْرَأَةٌ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ زَوْجُهَا، فَكُشِفَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ خُنْثَى لَهُ آلَةُ الرِّجَالِ وَآلَةُ النِّسَاءِ.
(فَائِدَةٌ)
كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الفروضِ السِّتَّةِ لا يُمْكِنُ اجتماعُهُ مَعَ مِثْلِهِ إِلاَّ النِّصْفَ وَالسدسَ، فَقَدْ يَجْتَمِعُ نِصْفَانِ وَقَدْ يَجْتَمِعُ سُدُسَانِ، بَلْ ثَلاثَةُ أَسْدَاسٍ، وَمِنْ صُوَرِ السُّدُسَيْنِ: ابْنٌ، وَأَبَوَانِ. وَمَنْ صُوَرِ ثَلاثَةِ أَسْدَاسٍ: بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَأَبَوَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.