فهرس الكتاب
(الثانيةُ) : الثُّلُثانِ للاثنتينِ فأكثرَ كذلك، (الثالثةُ) : تَعصيبُها بابنِ الابنِ، (الرابعةُ) : السُّدُسُ مع الواحدةِ الصُّلْبِيَّةِ؛ تَكملةً للثلثينِ ما لم يكنْ بحِذَائِها غُلامٌ فيُعَصِّبُها.
قولُه: الحالةُ (الثانيةُ: الثُّلُثانِ للاثنتينِ فأكثرَ كذلك) أيْ: عندَ عدَمِ البنتِ الصُّلْبِيَّةِ، وبشرْطِ التعدُّدِ، وعَدَمِ الابنِ، وابنِ الابنِ، مِثالُ ذلك: هلَكَ هالِكٌ وتَرَكَ بِنْتَيْ ابنٍ وعَمًّا، وتَرَكَ ثلاثينَ رُبِيَّةً، فلِبِنْتَيْ الابنِ الثُّلُثانِ، وللعمِّ الباقي، وهذه صُورتُها:
بنتَا ابنٍ ... 2 ... 20
عمٌّ ... 1 ... 10
الحالةُ (الثالثةُ: تَعصيبُها) أيْ: بنتِ الابنِ (بابنِ الابنِ) ، بشرْطِ عدَمِ الابنِ، مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ، وخلَّفَ بنتَ الابنِ وابنَ الابنِ، وتَرَكَ ثلاثينَ رُبِيَّةً، فلِبِنْتِ الابنِ- عَصَبَةً مع ابنِ الابنِ، للذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ- حَظٌّ، ولابنِ الابنِ حظَّانِ، فالمجموعُ ثلاثةٌ، وهو أصْلُ المسألةِ، وهذه صورتُها:
بنتُ ابنٍ ... 1
ابنُ ابنٍ ... 2 ... 20
الحالةُ (الرابعةُ: السُّدُسُ مع الواحدةِ الصُّلْبِيَّةِ) وبشرْطِ عدَمِ الابنِ وابنِ الابنِ، كما يأتي, (تَكملةً للثلثينِ) ؛ إذ حِصَّةُ البناتِ لا تَزيدُ على الثُّلُثينِ أبَدًا.
مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وخلَّفَ بنتًا وبنتَ ابنٍ، وأخًا لأبٍ، وتَرَكَ لهم ستينَ رُبِيَّةً، للبنتِ النِّصْفُ ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ وللأخِ الباقي، وهذه صورتُها: