فهرس الكتاب
(ولبنتِ الابنِ ستُّ حالاتٍ)
(الأُولَى) : النِّصْفُ للواحدةِ عندَ عدَمِ البنتِ الصُّلْبِيَّةِ.
(ولبنتِ الابنِ) وإنْ سَفُلَ (ستُّ حالاتٍ) ، فإذا وُجِدَتْ بنتُ الابنِ وإنْ سَفُلَ في المسألةِ فلا تَخْرُجُ عن هذه الحالاتِ:
الحالةُ (الأُولَى: النِّصْفُ للواحدةِ عندَ عدَمِ البنتِ الصُّلْبِيَّةِ) وعدمِ التعَدُّدِ، وعدَمِ الابنِ وابنِ الابنِ، والصُّلْبِيَّةُ هي بنتُ الميِّتِ بلا واسِطَةٍ.
مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وتَرَكَ بنتَ الابنِ، وابنَ عمٍّ، وتَرَكَ لهما خَمسينَ رُبِيَّةً، لبنتِ الابنِ النِّصْفُ، ولابنِ العَمِّ الباقي، وهذه صورتُها:
بنتُ الابنِ ... 1 ... 25
ابنُ عَمٍّ ... 1 ... 25
(قولُه: ولبنتِ الابنِ وإنْ سَفُلَ) أيْ: الابنُ، وهو أَوْلَى مِن قولِ بعضِهم: وإنْ نَزلتْ. لأنه يَشملُ بنتَ بنتِ الابنِ، (قولُه: عندَ عدَمِ البنتِ الصُّلْبِيَّةِ) أيْ: لأنها لو وُجِدَتْ لأَخَذَتْ بنتُ الابنِ السُّدُسَ تَكملةَ الثُّلُثينِ، وعندَ وجودِ التعددِ مِن البناتِ لا شيءَ لها، ما لم تُعَصَّبْ بابنِ ابنٍ كما سيأتي.
و (قولُه: الصُّلْبِيَّةِ) أيْ: المنسوبَةِ للصُّلْبِ، وهو عَظْمُ الظَّهْرِ، وإنما نُسِبَتْ للصُّلْبِ؛ لأنَّ مَنِيَّ الرجُلِ يَخرُجُ منه.
(قولُه: وعَدَمِ التعَدُّدِ) أيْ: الصادقِ باثنتين فأكثرَ؛ لأنه إذا وُجِدَ أَخْرَجَها مِن النِّصْفِ إلى الثُّلُثينِ.
(قولُه: وعَدَمِ الابنِ) أيْ: لأنه لو كان هناك لَحَجَبَها، سواءٌ كان أَباها أمْ لا.
(قولُه: وابنِ الابنِ) أيْ: وعَدَمِ ابنِ الابنِ، سواءٌ كان أخاها أو ابنَ عَمٍّ لها؛ لأنه لو كان هناك لَجَعَلَ للذكَرِ مثلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.