فهرس الكتاب
(وللأختِ لِلأَبِ فقط سبْعُ حالاتٍ)
(الأُولَى) : النِّصْفُ للواحدةِ عندَ عدَمِ الأختِ الشقيقةِ.
(الثانيةُ) الثُّلُثانِ للاثنتينِ فصاعِدًا كذلك.
(الثالثةُ) : تعصيبُها بالأخِ للأبِ.
(وللأختِ لِلأَبِ فقط) أيْ: دونَ الأمِّ (سبْعُ حالاتٍ) ، فإذا وُجِدَتْ في المسألةِ فلا تَخْرُجُ عن هذه الحالاتِ. الحالةُ (الأُولَى: النِّصْفُ للواحدةِ عندَ عدَمِ الأختِ الشقيقةِ) ، أيْ: وعدَمِ الأخِ الشقيقِ والابنِ، وابنِ الابنِ، والأبِ، والْجَدِّ والبنتِ، وبنتِ الابنِ والأخِ للأبِ.
مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وتَرَكَ أختًا لأبٍ وابنَ عمٍّ، وتَرَكَ مائةَ رُبِيَّةٍ، فللأختِ النِّصْفُ ولابنِ العَمِّ الباقي عَصَبَةً، وهذه صُورَتُها:
أختٌ لأَبٍ ... 1
ابنُ العمِّ ... 1 ... 50
الحالةُ (الثانيةُ: الثُّلُثانِ للاثنتينِ فصاعِدًا كذلك) أيْ: عندَ عدَمِ الأختِ الشقيقةِـ أيْ: وعدَمِ الأخِ الشقيقِ، والأخِ لِلأَبِ، والأبِ والْجَدِّ، والابنِ، وابنِ الابنِ، والبنتِ وبنتِ الابنِ.
مِثالُ ذلك: ماتَ شخْصٌ وخلَّفَ أختينِ لأبٍ وعَمًّا لأبٍ، وكانت تَرِكَتُه مائةً وثمانينَ رُبِيَّةً، فللأختينِ الثُّلُثانِ وللعمِّ الباقي عَصَبَةً، وهذه صورتُها:
أختان ... 2 ... 120
عمٌّ ... 1 ... 60