فهرس الكتاب
الحالةُ (الثالثةُ: تَعصيبُها) أيْ: الأختِ لأبٍ، واحدةً كانت أو أكثرَ، (بالأخِ للأبِ) عَصَبةً بالغيرِ، بشرْطِ عدَمِ الابنِ، وابنِ الابنِ والأبِ، والجدِّ، والأخِ الشقيقِ، والأختِ الشقيقةِ إذا صارَتْ عَصبةً مع البنتِ أو بنتِ الابنِ.
مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وخلَّفَ أختًا لأبٍ وأخًا لأبٍ، وكانتْ التَّرِكَةُ ستِّينَ رُبِيَّةً فللأُخْتِ - عَصبةً مع الأخِ, للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ- حظٌّ، وللأخِ حظَّانِ، فالمجموعُ ثلاثةٌ، وهو أصْلُ المسألةِ، وهذه صُورتُها:
أختٌ لأبٍ ... 2
أخٌ لأبٍ ... 1 ... 40
(الحالةُ الثانيةُ) : تَعَيُّنُ ثُلُثِ الباقِي حيث كانت الإخوةُ أكْثَرَ مِن مِثْلَيْهِ، وكانَ الفرْضُ دُونَ النِّصْفِ، مثالُها: زوجةٌ وجَدٌّ وثلاثةُ إِخوةٍ.
(الحالةُ الثالثةُ) : تَعَيُّنُ السُّدُسِ حيثُ كان الفرْضُ فيه قَدْرَ الثُّلُثينِ، وكانت الإخوةُ أكثَرَ مِن مِثْلِه بواحدٍ ولو أُنْثَى، مثالُها زَوْجٌ وأُمٌّ وجَدٌّ وأَخَوَيْنِ.
(الحالةُ الرابعةُ) : استواءُ الْمُقَاسَمَةِ، وثلُثِ الباقي حيثُ كانَ الفرْضُ فيه دونَ النِّصْفِ، وكانتْ الإخوةُ مِثْلَيْهِ في نَحْوِ أُمٍّ وَجَدٍّ وأَخوينِ.
الحالةُ الخامسةُ: استواءُ المقاسَمَةِ وسُدُسِ جميعِ المالِ، حيث كان الفرْضُ فيه قدْرَ الثُّلُثينِ، وكانت الإِخوةُ مثْلَه في نحوِ زَوْجٍ وجَدَّةٍ وجَدٍّ وأخٍ.
الحالةُ السادسةُ: استواءُ السُّدُسِ وثُلُثِ الباقِي، حيث كان الفرْضُ فيه قدْرَ النِّصْفِ، وكانت الإخوةُ أكثرَ مِن مِثلِه، نحوَ: زوجٍ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ.
الحالةُ السابعةُ: استواءُ الأمورِ الثلاثةِ مما كان الفرْضُ فيه قَدْرَ النِّصْفُ، وكانت الإخوةُ مِثْلَيْهِ نحوَ: زوجٍ وجَدٍّ وأَخَوَيْنِ، وإنْ لم يكنْ معه صاحبُ فرْضٍ فله ثلاثةُ أحوالٍ، الحالةُ الأُولَى: تَعَيُّنُ المقاسَمَةِ حيث كانَ عددُ رُؤوسِ الإخوةِ أقَلَّ مِن مِثْلَيْهِ نحوَ: جَدٍّ وأَخٍ.
الحالةُ الثانيةُ: تَعَيُّنُ ثلُثِ جميعِ المالِ حيثُ يكونُ عددُ رُؤوسِ الإخوةِ أكثَرَ مِن مِثْلَيْهِ نحوَ جَدٍّ وثَلاثةِ إِخوةٍ.
الحالةُ الثانيةُ: استواءُ المقاسَمَةِ وثُلثِ جَميعِ المالِ، إذا كان عددُ رُؤوسِ الإخوةِ مِثلَه، نحوَ: جَدٍّ وأَخوينِ، هذا الحكْمُ يَجْرِي في الإخوةِ الأشقَّاءِ، أو لأبٍ سَواءٌ كانوا ذُكورًا أو إِناثًا ولا يُفْرَضُ للأختِ معه إلاَّ في الأَكْدَرِيَّةِ، وهي زَوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجَدٌّ، فيُفْرَضُ النِّصْفُ لها والسُدُسُ له، حتى تَعُولَ تِسعةً، ثم يَعودانِ إلى المقاسَمَةِ فتَصِحُّ مِن سبعةٍ وعشرينَ، وإذا اجتَمَعَ معه الصِّنفانِ سواءٌ كان معهم صاحبُ فرْضٍ أمْ لا يَعْدُ الأشقاءُ أولادَ الأبِ على الْجَدِّ، فإذا أَخَذَ الأَحَظَّ له رجَعَ الأشقاءُ فضَمُّوا ما لأولادِ