الصفحة 60 من 89

(الرابعةُ) : صَيرورتُها عَصَبَةً مع البنتِ أو بنتِ الابنِ, أيْ: فلها الباقي.

(الخامسةُ) : سُقُوطُها بالابنِ وابنِ الابنِ، وإنْ نَزَلَ وبالأبِ وبالأخِ الشقيقِ، وبالأختِ إذا صارَتْ عَصبةً مع البنتِ.

(السادسةُ) : السُّدُسُ إذا كانتْ مع الأُخْتِ الشقيقةِ تَكملةً للثلثينِ، ما لم يَكنْ معها أخٌ لأبٍ فيُعَصِّبَها للذكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وتَسقطُ معه لو استَغْرَقَتْ الفروضُ التَّرِكَةَ.

الحالةُ (الرابعةُ: صَيرورَتُها) أيْ: الأختِ لأبٍ، واحدةً كانت أو أكثرَ، (عَصبةً مع البنتِ أو بنتِ الابنِ) وتُسَمَّى عَصبةً مِن الغيرِ، (أيْ: فلها الباقِي) بعدَ فَرْضِ البنتِ وبنتِ الابنِ، وهو النِّصْفُ مع الواحدةِ، والثُّلُثُ مع الأكثرِ، بشرْطِ عدَمِ الأخِ الشقيقِ والأبِ والْجَدِّ والابنِ وابنِ الابنِ.

مِثالُ ذلك: ماتَ إنسانٌ وخلَّفَ بنتًا وأختًا لأبٍ، وتَرِكَتُه مائةُ رُبِيَّةٍ، فللبنتِ النِّصْفُ وللأختِ الباقي عَصبةً مع الغيرِ. هذه صورتُها:

بنت ... 1 ... 50

أخت لأب ... 1 ... 50

الحالةُ (الخامسةُ سقوطُها) أيْ: الأختُ لأبٍ (بالابنِ وابنِ الابنِ وإنْ نَزَلَ وبالأبِ وبالأخِ الشقيقِ وبالأختِ الشقيقةِ إذا صارتْ عصبةً مع البنتِ) أو بنتِ الابنِ، ومعنى السقوطِ أنها لا تَأخذُ الإرْثُ مع واحدٍ مِن المذكورينَ.

الحالةُ (السادسةُ: السدُسُ) لها (إذا كانت مع الأختِ الشقيقةِ) بشرْطِ عدَمِ الابنِ وابنِ الابنِ والأبِ والجدِّ والأخِ للأبِ، كما يؤخذُ مما يأتي (تَكملةً للثلثينِ) إذ لا حصَّةَ للأخواتِ زيادةً على الثُّلُثينِ كالبناتِ وأخْذُها السُّدُسَ (ما لم يكنْ معها) أيْ: الأختِ لِلأَبِ أيْ: في درجتِها (أخٌ لأبٍ) فإذا وُجدَ الأخُ المذكورُ (يُعَصِّبُها) أيْ: الأختَ لِلأَبِ عَصَبةً بالغيرِ (للذكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)

مِثالُ ذلك: ماتَ إنسانٌ وتَرَكَ أختًا لأبٍ وأخًا لأبٍ وتَرِكَتُه تسعُمائةِ رُبِيَّةً، فللأختِ حينئذٍ حظٌّ، وللأخِ حظَّانِ، فالمجموعُ ثلاثةٌ وهو أصلُ المسألةِ، وهذه صورتُها:

أختٌ لأَبٍ ... 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت