فهرس الكتاب
(وللزوجةِ حالتانِ)
(الأُولَى) : الرُّبُعُ إنْ خَلاَ الزوجُ عن الولَدِ أو ولَدِ الابنِ، سواءٌ كان الولَدُ منها أو مِن غيرِها.
(الثانيةُ) : الثُّمُنُ مع مَن ذُكِرَ.
(وللزوجةِ) واحدةً كانت أو أكثرَ (حالتانِ) ، فلا تَخرُجُ عنهما، الحالةُ (الأُولَى: الرُّبُعُ) لها (إنْ خَلاَ الزوْجُ عن الولَدِ أو ولَدِ الابنِ) ذكَرًا كانَ أو أُنثَى كما تَقَدَّمَ، فيما إذا أُطْلِقَ الولَدُ في هذا الفنِّ فلا تَغْفَلْ، (سواءٌ كان الولَدُ منها) أيْ: تلك التي خلَّفَها الزوْجُ أو مِن غيرِها.
مِثالُ ذلك: ماتَ رجُلٌ وخَلَّفَ زوجةً وابنَ أخٍ شقيقٍ، وتَرَكَ لهم مِنَ التَّرِكَةِ مِائَتَيْ رُبِيَّةٍ، فللزوجةِ الرُّبُعُ ولابنِ الأخِ الباقي عَصبةً، وهذه صورتُها:
زوجةٌ ... 1 ... 50
ابنُ أخٍ ق ... 3 ... 150
الحالةُ (الثانيةُ: الثُّمُنُ) لها، واحدةً كانتْ أو أكثرَ، حالَ كونِها (مع مَن ذُكِرَ) مِن الوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ.
مِثالُ ذلك: ماتَ إنسانٌ وتَرَكَ زَوجةً وابنًا، وتَرِكَتُه ثمانونَ رُبِيَّةً؛ فللزوجةِ الثُّمُنُ، وللابنِ الباقي عَصبةً، هذه صورتُها، واللهُ أعْلَمُ:
زوجةٌ ... 1 ... 10
ابنٌ ... 7 ... 70