فهرس الكتاب
قاعدة 750 ـ [فرع العوض ما عنه عوض]
مذهب مالك أن فرع العوض ما عنه عوض، فكل ما كان للأم النفقة كان عليها الإرضاع بلا أجر، وكل ما لم تكن لها النفقة لم يكن عليها الإرضاع إلا لضرورة، فإن أرضعت فلها الأجر إلا أن يتعذر.
قاعدة 751 ـ [الرضاع من باب المواساة لا من باب النفقة]
الأصح أن الرضاع من باب المواساة لا من باب النفقة لوجوبه على الأم في العصمة من غير أجر إذا كان لها لبن وكان الرضاع لا ينقص من قدرها. وعليه إذا كانت ممن ترضع ولا لبن ولا مال للأب ولا للصبي هل تجبر على أن تسترضع له أو لا. وكذلك إن كان لها لبن وهو يقبل غيرها، فإن لم تقبل فباتفاق، وهذا كله مذهب مالك.
قاعدة 752 ـ [حكم إضرار الولي بالتزويج]
إضرار من قصد الإضرار كإضرار من زوجها أحد إخوتها، فالفسخ لحق الباقين. قال محمد لا يعتبر. وقال النعمان يعتبر. ورجح مالك الاعتبار بالدخول، فأصله كأصل الشافعي إلا لمعارض.
قاعدة 753 ـ [لا تقدير إلا عن توقيف]
لا تقدير إلا عن توقيف، لأن الأصل نفي التحديد، فمن ثم اعتبر مالك والنعمان في نفقة الزوجة الكفاية ككسوتهما وإدامها؛ وكنفقة الأقارب. وقال محمد: مد على المقتر ومدان على ذي السعة، ومد ونصف على المتوسط، ابنة الأمير كبنت الحارس. وقد تقدم أنه لا يثبت العوائد الخاصة، فإن لم تثبت فهذا لعادة عامة أشكل قوله.
قاعدة 754 ـ [الأصل فيما يستقر في الذمة أن يكون مقدرا]
الأصل فيما يستقر في الذمة وتجري له المطالبة أن يكون مقدرا. ومن ثم لم يجز السلم في الجزاف. وهذا أصل الشافعي في التقدير، وهو معتبر بالكسوة والإدام. قال ولأن أصل الحاجة غير مرعية فإنها تستحق في يوم مرضها بخلاف القريب فلا يحسن مع هذا رعاية قدر الحاجة، واعترض بالكسوة والإدام.
قاعدة 755 ـ [تستبرأ أم الولد بحيضة أم بثلاث؟]
المعتبر عند مالك ومحمد في تربص أم الولد بعد العتق أو موت السيّد بسبب الفراش وهو الملك فتستبرأ بحيضة. وعند النعمان نفس الفراش، وقد تأكد بالملك، فثلاث.
قاعدة 756 ـ [النفقة عوض أم مكارمة]
نفقة الزوجة عند مالك ومحمد عوض صريح فتصير بمضي المدة دينا، وعند النعمان مكارمة، فلا تصير كنفقة الأقارب.