(ج 5/ح 40) .
3 -عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآَثَارِ (1/ 52) ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى (1/ 170) .
4 -يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ فِي مُوَطَّئِهِ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى (1/ 170) .
5 -أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ فِي مُوَطَّئِهِ (ح 134) ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (ح 855) .
6 -سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَدَثَانِيُّ فِي مُوَطَّئِهِ (ص 68) .
7 -عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ (ح 3644) .
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ [1] :
فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ / بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.
قَالَ: وَهَذَا وَهْمٌ، وَالْمَحْفُوظُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقُعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا اهـ.
قُلْتُ: قَدَ وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ عَنْ يَحْيَى، وَصَحَّحْنَاهُ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَحْفُوظَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ:
1 -مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ فِي مُوَطَّئِهِ (ح 73) .
2 -الشَّافِعِيُّ فِي الأُمِّ (5/ 173) وَالْمُسْنَدِ (ص 275) ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى (7/ 190) .
3 -عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ فِي مُوَطَّئِه (ح 86) ، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الأَوْسَطِ (2/ 207) .
4 -عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ (1/ 52) .
5 -خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطْوَانِيُّ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ فِي السُّنَنِ (1032) .
6 -يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ فِي مُوَطَّئِهِ؛ ذَكَرَهُ الْخُشَنِيُّ فِي طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ (ص 263) .
7 -أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ فِي الموطأ (161) .
8 -سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَدَثَانِيُّ فِي مُوَطَّئِهِ (ص 73) .
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ [2] :
فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ / بَابُ جَامِعِ الْحِيضَةِ: يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ
(1) بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ (43/ح 95) .
(2) بَابُ جَامِعِ الْحِيضَةِ (44/ح 103) .