قال عبد الله: ولا يقمع رأسه، ولا بأس أن يرمي ببصره أمامه، ولا يلتفت في صلاته والجلوس في الصلاة كلها في التشهد الأول والآخر وبين السجدتين يقضي بوركه إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع كفيه في الجلستين على فخذيه ويقبض يده اليمنى ويشير بأصبعه التي تلي إبهامه ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويسجد المصلى ويستقبل في سجوده بصدور قدميه القبلة. قال الشافعي: الجلوس في التشهد يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى في الجلسة الثانية يقضي بإليته إلى الأرض. قال أحمد بن حنبل وإسحاق جميعًا مثل قول الشافعي في الجلوس. وقال الأوزاعي في الجلوس في التشهد: يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى وإن جلس على رجليه جميعًا وأثناهما فذلك جائز.
قال عبد الله بن عبد الحكم: والمرأة والرجل في الصلاة كلها سواء إلا في اللباس قال الشافعي: هيئه المرأة في الصلاة تحالف هيئه الرجل، والمرأة تضم بعضها إلى بعض فتلقي بطنها على فخذها لئلا ترتفع عجزتها وفي الركوع تضم لئلا يتجافا جسمها وقال أحمد بن حنبل في المرأة قال: تقعد وتسدل رجليها وإن شاءت تربعت. قال إسحاق كما قال والتربع أحب إلي وقال سفيان الثوري في جلوس المرأة تسدل رجليها في مكان واحد.