الصفحة 12 من 128

قال عبد الله: ولا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه ويقرأ معه فيما أسر قال أبو حنيفة: لا يقرأ معه فيما أسر، ولا يقرأ معه فيما يجهر قال الشافعي: يقرأ معه فيما أسر وفيما جهر بفاتحة الكتاب قال أحمد بن حنبل: يقرأ خلف الإمام فيها لا يجهر وإن أمكن أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إلي أن ينصت، وقال إسحاق هو كما قال لا يقرأ أبدًا خلفه معه إذا جهر يقرأ قبله أو بعده فأما الظهر والعصر فإنه يقرأ خلف الإمام كما يقرأ وحده وأما المغرب والعشاء فإنه يقرأ في سكتات الإمام بفاتحة الكتاب وكذلك في الفجر، وقال الأوزاعي مثل ذلك [1] .

وقال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا كبر الإمام للإحرام لم يكبر من خلفه حتى يسكت وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه اللهم ربنا ولك الحمد. قال الشافعي: يقول من خلف الإمام اللهم ربنا لك الحمد.

قال عبد الله: يقول المصلى خلف الإمام وإذا كان وحده إذا قال غير المغضوب عليهم، ولا الضالين قال آمين قال أحمد بن حنبل: إذا رفع رأسه من الركوع وكان وحده فليقل اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإذا كان خلف الإمام فقال سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه ربنا ولك الحمد قال إسحاق كما قال وإن مر إلى قوله منك الحمد إذا كان إمامًا كان أحب إلي في المكتوبة والتطوع.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ويجنح المصلى في السجود في النوافل قال أبو حنيفة: لا يستعان بالمرافق لا في مكتوبة، ولا في نافلة.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يرجع المصلى بين السجدتين على صدور القدمين، ولا ينظر المصلى إلا إلى حيث يسجد في صلاته. قال أبو حنيفة: ذلك واسع إن شاء نظر وإن شاء لم ينظر.

(1) كلمة غير واضحة بالمخطوطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت