قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا كبر رجل في صلاة رفع يديه حذو منكبيه وقرأ مكانه وليس التوجه في الصلاة على الناس بواجب قال أبو حنيفة: التوجه والتعوذ والتأمين واجب عليه، وقال سفيان إذا كبر الرجل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وقال أحمد: إذا كبر رفع يديه رفع يديه حذو منكبيه وكلما روي عن النبي عليه السلام فليس به بأس وقال إسحاق كما قال ويجب له أن يقول وجهت وجهي إلى آخر الآية، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وقال أحمد أيضًا وإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع وقال إسحاق كما قال، ولا يفعل ذلك في السجود قال الأوزاعي أيضًا يرفع يديه حذو منكبيه ويرفع يديه حين يكبر للسجود.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يسر بها في الصلاة المكتوبة قال أبو حنيفة: ليس بها بأس وقال الشافعي: يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق يقرأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها [1] .
قال عبد الله: والقراءة في الصبح بطوال المفصل ويخفف في العصر والظهر والمغرب والعشاء أطول منهما ويجهر الإمام بالقراءة ويسمع الناس، ولا بأس أن يلقن الإمام في الصلاة قال أبو حنيفة: لا يلقن الإمام [2] .
(1) كلمة غير واضحة بالمخطوطة.
(2) كلمة غير واضحة بالمخطوطة.