وقال عبد الله: والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يرجع في صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الشافعي: الأذان كما روى أبو محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، ثم يرد التشهد في الأذان مثل قول ابن عبد الحكم، وقال أحمد بن حنبل: الأذان شيء مثني والإمامة فرادي إلى قوله قد قامت الصلاة فإنها مرتين وقال إسحاق كما قال.
قال عبد الله: ويزيد في نداء الصبح بعد حي الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال أبو حنيفة: لا يزيد الأذان.
قال عبد الله بن عبد الحكم: والإقامة فرادى إلا أنه يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قد قامت [1] الله أكبر الله أكبر. . . . [2] الإقامة مثنى مثنى وقال الشافعي مثل قول ابن عبد الحكم: الإقامة فرادى، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين.
باب الإمامة
قال عبد الله: ويؤم الناس أفقههم وأفضلهم، ولا تؤم المرأة في مكتوبة، ولا نافلة قال أبو حنيفة: تؤم المرأة والحجة في ذلك أن أم مسلمة أمت نساء فقامت في وسطهن، وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة تؤم المرأة وتقوم في وسطهن، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية مثل ذلك تؤم المرأة وتقوم في وسطهن.
(1) من الواضح أن كلمة الصلاة ساقطة من الأصل.
(2) كلمة غير واضحة بالمخطوطة.