الصفحة 9 من 128

قال عبد الله بن عبد الحكم: وأول وقت العصر إذا كان ألفي ذراعًا قامه بعد القدر الذي زالت عليه الشمس ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا عن ذلك وآخر وقتها أن يكون كل شيء مثليه قال الشافعي: لا يؤخر العصر قال الأوزاعي في وقت العصر إذا دخلت الساعة العاشرة، ثم تقام الصلاة وذلك لثلاث ساعات بيقين من النهار وهو ربع النهار الأخر.

قال ابن عبد الحكم: ووقت صلاة المغرب غيوبه الشمس وقتًا واحدًا لا تؤخر عنه قال سفيان الثوري في المغرب إن حبستكم عن رقى السفر فأخرتها إلى مغيب الشفق فلا بأس به.

قال عبد الله: ووقت صلاة العشاء الأخر مفسر به الشفق وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس وآخر وقتها ثلث الليل الأول ويستحب لمساجد الجماعات إلا يعجلوا بها فأول وقتها ما لم يكن صوما الناس قال أبو حنيفة: ليس لوقت مساجد الجماعات حد وقال الأوزاعي وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ويقال إلى نصف الليل.

قال عبد الله: وقت صلاة الصبح اطلاع الفجر إلى الإسفار الأعلى ويستحب التغليس بها. قال أبو حنيفة: يستحب الإسفار بها.

قال عبد الله: ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح، ولا يؤذن الصبح إلا في وقت الصبح.

باب الآذان

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس أن يؤذن الرجل في سفره راكبًا، ولا لشيء من النوافل كلها، ولا تثويب للفجر. قال أبو يوسف التثويب حسن.

قال عبد الله: والأذان الواجب يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر وإنما الأذان للجماعات فأما الرجل في أهله فالإمامة تجزيه قال الشافعي: من صلى في أهله أذن وأقام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت