الصفحة 15 من 128

ووقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعد الزوال بقليل والمشي إلى الجمعة أفضل وتجب الجمعة إلى من كان من المصر على ثلاث أميال قال الشافعي: تجب الجمعة على من سمع النداء.

قال عبد الله: والقرى الذي تجب فيها الجمعة إذا كانت بيوتًا متصلة فيها أسواق ومسجد يجمع فيه الجمعة وجبت عليهم قال الشافعي مثل قول ابن عبد الحكم ويكونوا أربعين قال أبو حنيفة: لا جمعة إلا في المدائن.

قال ابن عبد الحكم: وإذا جلس الإمام على المنبر أذن المؤذنون على المنار واحد واحد لا يؤذنون بين يديه جميعًا ويمنع الناس تلك الساعة من البيع قال أبو حنيفة: يؤمر الناس إلا يبيعوا، ولا يجدوا على البيع، ومن باع فالبيع ماض قال الشافعي: أن البيع ماض.

قال عبد الله: ومن أدرك مع الإمام ركعة يوم الجمعة ضم إليها أخرى قال ويقرأ الإمام يوم الجمعة سورة الجمعة قال أبو حنيفة: ليس في القراءة حد.

قال عبد الله: وإذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر فلا تصلى نافلة وإذا تكلم قطع الكلام وأنصت له وأعزف إليه قال الشافعي: من جاء الإمام على المنبر فليركع ركعتين قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية مثل قول الشافعي في الركوع والإمام يخطب لا بأس به.

وقال عبد الله: ومن أصابه حدث يوم الجمعة فليس عليه أن يستأذن الإمام وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا يسافرن أحدًا حتى يصلي قال أبو حنيفة: ذلك واسع إن شاء خرج وإن شاء قعد قال الشافعي: لا يسافر أحد يوم الجمعة حتى يصلى الجمعة.

باب ما جاء في صلاة العيدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت