الصفحة 16 من 128

قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاة العيدين بصفه لأهل الآفاق ويستحب الغسل قبل الغدو والأكل يوم الفطر قبل الغدو ويجب النزول إلى العيدين من ثلاثة أميال ويستحب المشي إلى العيدين ويخرج الخارج من طريق ويرجع من أخرى وينصت للإمام في العيدين وينصت للإمام في العيدين، ولا ينتقل في المصلى قبل الصلاة، ولا بعدها. قال الشافعي: لا ينتقل الإمام فأما غيره فجائز قال أبو حنيفة: ينتقل قبل الصلاة وبعده في المصلى.

قال عبد الله: والتكبير في العيدين سبعًا في الأولى تكبيرة الإحرام وخمسًا في الآخرة سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود قال أبو حنيفة: والتكبير في العيدين خمسًا في الأولى وأربعًا في الثانية فأما الأولى فيكبر، ثم يقرأ في الثانية فيقرأ، ثم يكبر وهو قول بن مسعود قال الشافعي: يكبر في الأولى ثمان تكبيرات إحداهن تكبيرة الإحرام والثانية ست تكبيرات إحداهن التي يقوم بها من السجود.

قال عبد الله: ويظهر الذي يغدوا إلى المصلى الكبير حين تطلع الشمس في ممشاة وجلوسه حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيرة ويكبر بتكبيرة الإمام وهو على المنبر وينصتوا له فيما سوى ذلك. قال الشافعي: يكبر الإمام والناس ليلة الفطر من عند غروب الشمس إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد وليلة الأضحى قياسًا على ليلة الفطر يكبر أيضًا كذلك.

قال عبد الله: ويبدأ بالتكبير خلف الصلوات في أيام النحر خلف صلاة الظهر من بعد النحر، ثم يكبر في الصلوات كلها حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق يوم الرابع فيكبر خلفها، ثم يقطع التكبير بعدها كان أبو حنيفة يكبر في ثمان صلوات يبتدئ يوم عرفة في الصبح ويقطع من غد ذلك وهو يوم النحر بعد صلاة العصر وكان أبو يوسف يكبر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ويقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق وهو قول محمد بن الحسن وكان أحمد بن حنبل أيضًا يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر، ثم يقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت