الصفحة 73 من 128

قال عبد الله: ومن خيرا امرأته فاقترقا ولم يقض شيئا فلا شيء لها وإن اختارت نفسها ثلاثا فذلك لها، ولا نكرة له عليها، وإن اختارت أقل من ذلك فليس ك بشيء إنما الخيار البتات. إما أخذته وإما تركته، وهو مخالف التمليك وإن اختارت زوجها فذلك لها، ولا شيء على زوجها فيها. قال أبو حنيفة: الخيار والتمليك سواء.

قال عبد الله: ومن ملك امرأته فلم يملك واختارت زوجها فلا طلاق في ذلك يلزمه وهي على حالها الأول قبل أن يملكها أو يخيرها.

باب الإيلاء

قال عبد الله بن عبد الحكم: الإيلاء من كل زوج وكل يمين حالت بين الرجل وبين وطئ امرأته فهو بذلك مولي ويضرب له السلطان بذلك أربعة أشهر من يوم حلف، ثم يقفه فإن فاء فهي امرأته وإن أبى طلقت عليه تطليقة ومضت في العدة وله أن يرتجعها في العدة فإن أصابها فهي امرأته على حالها فإن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه وبان منها قال الشافعي:، ولا يعرض للمولى حتى يمضي أربعة أشهر لم يقفه بعد على فإن فاء وإلا طلق عليه.

قال عبد الله: ولا يقع الطلاق على مولى حتى يقفه السلطان فإن مرت له سنة، ولا يكون حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. قال أبو حنيفة: أجل المولى أكثر من الإيلاء أربعة أشهر، ولا ينظر إلى ضرب السلطان، ولا إلى رفعها إلا في انقضاء أربعة أشهر فإذا انقضت الأربعة أشهر بانت بتطليقة وهي أحق بنفسها بهذه التطليقة.

قال عبد الله: وأجل العبد في الإيلاء شهران. قال الشافعي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإيلاء. قال الأوزاعي إيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر والعبد من الأمة شهران. قال أحمد بن حنبل: إيلاء العبد أربعة أشهر لقول الله عز وجل: چ ? ? ? ? ? چ [البقرة: 226] ولم يذكر العبد، ولا اليهودي، ولا النصراني. وقال إسحاق إيلاء العبد إنما هو شهران لإن كل امرأة في الطلاق وفي العدة على النصف.

باب الظهار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت