فهرس الكتاب
قال عبد الله: والمتوفى عنها زوجها حاملًا أو غير حامل تقضي عدتها لا تلبس حليًا، ولا تقرب طيبًا، ولا دهنًا مطيبًا، ولا تمتشط بحناء، ولا غيره مما يختم في الرأس، ولا بأس بالسدر وما أشبهه مما لا يختم في رأسها، ولا تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار وبغير طيب يكون فيه. قال الشافعي رضي الله عنه: لا تدهن رأسها بشيء أصلا لا بزيت، ولا غيره.
قال عبد الله: وعلى الأمه الأحداد وعلى الصغيرة وعلى الكبيرة. قال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة وإنما الأحداد على المتعبدات.
قال عبد الله: ولا بأس أن تلبس الخز الأسود والأبيض، ولا تلبس ملونا إلا بسواد وتلبس الاحمر والسابوي والشطوي الرقيق والحرير الأبيض. قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبًا لزينة وإنما شأنها التقشف.
قال ابن عبد الحكم: وتلبس من البياض ما شاءت وعلى النصرانية الإحداد على زوجها المسلم. قال أبو حنيفة: لا حداد على نصرانية.
قال عبد الله: ومن اشتري أمه تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملا فلا يقربها حتى تضع حملها. قال الشافعي: في الحامل لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع.
قال عبد الله: ومن اشتري أمه لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ أو قد يئست من المحيض فلا يقربها حتى يمر بها ثلاثة أشهر. قال أبو حنيفة: عدة الامه التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهرا. قال الشافعي مثل فول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن اشتري أمة في عدة من طلاق أو وفاة فلا يقر بها حتى تنقضي عدتها والله أعلم وحسبنا الله وكفى.
باب اليبوع والسنة فيه
قال عبد الله: ومن ابتاع طعامًا أو أدامًا كيلًا أو عددًا فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أبو حنيفة: الطعام والأدام وجميع العروض لا تباع في نقيض.
قال عبد الله: ومن اشتري ذلك جزافا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه. قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه.