فهرس الكتاب
قال عبد الله: وإذا توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا رعدة المختلعة عدة المطلقة ولمن طلق امرأته فاعدت بحيضه أو حيضين، ثم ارتجعها قبل أن يبني بها فإنها تبديء العدة من أولها وإن أردفها طلاقا بعد طلاق ولم يرتجعها فهي تبني على عدتها الأولي وعده الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمس ليل وعده أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال أبو حنيفة: عدة أم الولد ثلاثة حيض قال إسحاق في عدة أم الولد ثلاث حيض مثل قول أبي حنيفة. قال أحمد بن حنبل: في عدة أم الولد مثل قول أبي حنيفة. قال سفيان الثوري: عدة: أم الولد والمدبرة والمكاتبة سواء إن طلقها فحيضتان وإن مات عنها فشهران وخمسة أيام وإن فارقها وهي يمن لا تحيض فشهر ونصف وإن كانت بكرًا حرة فعدتها ثلاثة أشهر وإن أدركها الحيض قبل أن يمضي ثلاثة أشهر اعتدت ثلاثة حيض وإن كانت قد مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد مضت عدتها.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن طلق امرأته الأمة تطليقه، ثم عتقت وهي في العدة فتمضي على عدة الأمة قلا تنقل إلى عدة الحرة. قال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة. قال أبو حنيفة: إن كان الطلاق بائنًا ثبتت على عدتها وإن كان يملك الرجعة كان عليها ثلاثة حيض.
قال عبد الله: وإن توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرا. قال أبو حنيفة: في المتوفى عنها زوجها إن كان الطلاق باقي اعتدت بالحيض وإن كان يملك الرجعة انتقل حكمها إلى الشهور.
قال عبد الله: ومن طلق حرة، ثم مات عنها وهي في عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا وورثته وإذا اطلقها البتة، ثم توفي عنها فعدتها عدة الطلاق على حالها، ولا حداد على مطلقة. قال أبو حنيفة: على المطلقة الأحداد. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.