الصفحة 82 من 128

قال عبد الله: وعدة المرأة التي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر والتي لم تحيض ثلاثة أشهر وعدة الحامل أن تضع حملها وإذا توفي الرجل عن امرأته أو مات وهو غائب أو طلق فعدتها من يوم مات أو طلق وليس من يوم يأتيها الخبر، ولا تنتقل المبتوتة ولا. . . . [1] عنها زوجها من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا من خوف أو ضرورة أو أمر لا تستطيع القرار عليه وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي بدوية في البادية فانتقل أهلها في العدة فإنها تنتقل معهم وإن كان زوجها في ذلك في قرار لم يكن لها ذلك ويمنع السلطان المطلقة أن تخرج حتى تنقضي عدتها وتقيم المتوفى عنها وللمطلقة فيب حوائجها خارجًا وفي الزياة إلى قدر هدوء الناس إلى بعد العشاء، ثم تنقلب فتبيت في بيتها فتخرج من السحر إن شاءت، ولا تخرج نصف الليل وإذا غصبت المرأة الحرة فلا تتزوج إلا بعد ثلاثة حيض. قال أبو حنيفة: تتزوج متي شاءت، ولا عدة لفجور، ولا لزنا. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن تزوج صغيرة ودخل بها ولم تبلغ الوطئ، ثم طلقها فلا عدة عليها. قال الشافعي: في الصغيرة عليها عدة ثلاثة أشهر.

(1) كلمة غير واضحة بالمخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت