الصفحة 81 من 128

قال عبد الله: وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم قال الله عز وجل: چ ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ [البقرة: 236] . قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة.

قال عبد الله: ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها أو امرأة من قبيلة أو فخذ سماه أو بلد ذكره أو أجل ضربه فبلغه عمره فذلك يلزمه. قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها فلا شيء عليه وليتزوجها. قال إسحاق: إن قال إن تزوجت فلانه فهي طالق قال أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إليَّ وإن تقدم عليها اعتقه واما سوي ذلك وقت أو لم يوقت أو سماه فلانه أو لم يسمها فإن ذلك واضح لا يقع.

قال عبد الله: ومن حرم عليه النساء فقال كل امرأة انكحها فهي طالق فتزوج فلا شيء عليه. قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله.

السنة في العدة

قال عبد الله: وعدة المطلقة ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل، والإقراء الإطهار ما بين الحيضة إلى الحيضة من الطهر فذلك قروء وإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذلك الوقت حلت للأزواج. قال أبو حنيفة: الإقراء الإطهار الحيض؛ فإذا ظهرت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج ما لم يكون بينهما مسيس.

قال عبد الله: ومن كانت تحيض في كل سنه مرة فطلقت فإقرأها ما كانت وعدة المستحاضة أمةً كانت أو حرة سنة. قال الشافعي: عدة المستحاضة على ما كانت تحيض قبل ذلك فإن نسيت ثلاثه أشهر عدتها.

قال عبد الله بن عبد الحكم: وعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا إلا أن تنكر نفسها فتستبرئ نفسها من تلك الريبة. قال أبو حنيفة: عدتها ما قال الله عز وجل أربعة أشهر وعشرًا ما لم تكن حامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت