فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صفحة 28
والحيض (41) إمكانه بعد تسع سنين، وأقله: يوم وليلة.
وأكثره: خمسة عشر.
وأقل النفاس: (42) لحظة، وأكثره: ستون يومًا، فإن عَبَرَ الأكثرَ فاستحاضةٌ. (43)
وأقل الطهر: (44) خمسة عشر، ولا حد لأكثره.
وأقل الحمل: ستة أشهر، وأكثره أربع سنين.
ويحرم بالحدث: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله.