فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صفحة 29
وبالجَنابة: الأربعة، (45) والقراءة، (46) واللُّبث بمسجد.
وبالحيض والنفاس: الستة، والتمتع بما بين السرة والركبة (47) إلى الغُسل، والصومُ إلى الانقطاع. (48)
حاشية
(1) أي الماء الذي استُعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغيَّر.
(2) أي الماء الذي تغيَّر أحدُ أوصافه التي هي: الطعم أو اللون أو الرائحة بمخالط طاهر لا نجس.
(3) القلتان مقدار 190 لترًا تقريبًا.
(4) أي الماء المُسَخَّنُ بتأثير الشمس.
(5) شرطه:
1 -أن يكون الماء ببلدٍ حَارٍّ كالحجاز.
2 -أن يكون في إناءٍ قابل للطرق كالحديد، وإذا برد هذا الماء زالت الكراهة، واختار النووي صاحب هذه الرسالة عدم الكراهة مطلقًا في كتابه المجموع، ج 1، ص 88.
(6) أي الجزءُ المقطوعُ من الحيوان الحي نجسٌ إن كانت ميتتُه نجسةً، إلا ما قُطِعَ من نحو شعرِ حيوانٍ مأكولِ اللحمِ فهو طاهرٌ.
(7) أي تطهر بالدبغ.
(8) أي لم يأكل الطعام للتغذي قبل مضي حولين.
(9) بأن يُرش عليه ما يَعُمُّهُ ويغمُرُه بلا سيلان.
(10) كذباب ونمل فإذا وقع في الإناء ومات فيه لا ينجسه.
(11) أي إن أصاب الثوبَ أو البدنَ قليلُ دم أو قيح صحَّت الصلاة.
(12) (الإناء المُضَبَّبُ) : ما أصابه شَقٌّ ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه.
(13) بأن كان بعضها لزينة وبعضها لحاجة فيحرم.
(14) أي إذا اشتبه على أحد ماء طاهر وماء متنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهوريته.
(15) أي مبطلات الوضوء.
(16) أي مُمْكِنٍ مَقْعَدَهُ.
(17) أي غير صغيرة لا تشتهى.
(18) مقرونة بأول غسل الوجه.
(19) أي الترتيب في غسل الأعضاء كما ذُكِرَتْ.
(20) أي المُوالاةُ بين الأعضاء بحيث لا يجفُّ الأول قبل الشروع في الثاني.
(21) أي سفر قصر وهو 81 كم تقريبًا.
(22) أي ابتداءُ مدة المسح من تمام أول حدث بعد لبس الخفين.
(23) وزيد شرط رابع وهو طهر الخفين فلا يكفي المسح على خف اتُّخذ من جلد ميتة قبل الدباغ.
(24) أي يجب الاستنجاء من كل خارج ملوِّث كالبول ولو نادرًا كالدم، إزالة للنجاسة.
(25) أي لا بد أن يمسح ثلاثًا ولو بأطراف حجر، بأن يَعُمَّ كُلَّ المحل وينقيه.
(26) شرط الاستنجاء بالأحجار:
1 -أن لا يجف الخارج النجس.
2 -أن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه.
(27) الثقب: الخرق النازل في الأرض.
(28) أي عن الكلام عند الاستنجاء وهو مكروه إلا لضرورة.
(29) أي غسل العضو قبل جفاف ما قبله، وقد مرّ.
(30) للقمر، وكذا لكسوف الشمس.
(31) أي إذا أفاق المجنون والمغمى عليه مثلًا سُنَّ له الغسل.
(32) بسبب سفر أو حاجته إليه لعطش.
(33) من مرض به أو يزيد ألمه.
(34) أي دخول وقت الصلاة.
(35) فإن تيقَّن فقدَه يتيمم بلا طلب، وإلا طلبه لكل تيمم في الوقت.
(36) أي نقل التراب إلى العضو الممسوح.
(37) أي نية استباحة الصلاة ونحوها لا نية رفع الحدث.
(38) أي ما أبطل الوضوءَ وقد مرّ.
(39) (الجبيرة) : خشبة أو نحوها توضع على الكسر ويُشد عليها لينجبر الكسر.
(40) وتكون الجبيرة موضع الكسر وبقدر استمساكها فقط، ثم هذا كله إن لم تكن الجبيرة في الوجه واليدين، وإلا وجب القضاء مطلقًا على المعتمد.
(41) هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة في أوقات معلومة.
(42) (النفاس) : هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة.
(43) (الاستحاضة) : هي الدم الخارج لِعِلَّةً في غير أيام الحيض والنفاس.
(44) (الطهر) : الزمن الفاصل بين الحيضتين.
(45) أي السابقة.
(46) قراءة القرآن.
(47) بلا حائل.
(48) أي بعد انقطاع الدم يجوز لها الصوم وإن لم تغتسل.