فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 61

صفحة 30

المقصد الثالث

في أحكام الصلاة

(مفروضها) : الخمسُ على كل مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ.

ووقتُ الظهر من الزوال إلى زيادة ظل الشيء مثلَه، وبه يدخل العصر، ويُختار إلى مصير الظل مثليه، ويجوز إلى الغروب، وبه يدخل وقت المغرب، ويجوز إلى مغيب الشفق الأحمر، وبه يدخل العشاء، ويُختار إلى ثلث الليل، ويجوز إلى طلوع الفجر الثاني، وبه يدخل الصبح، ويُختار إلى وقت الإسفار، (1) ويجوز إلى الطلوع. (2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت