فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صفحة 42
الفاتحة، ثم يكبِّر، ثم يصليَ على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبرَ، ثم يدعوَ للميت، ثم يكبرَ، ثم يُسَلِّمَ.
ويجب دفنُه مستقبِلًا، ويسن في لحد، (44) وتسطيحُ القبر، بلا بناءٍ وتجصيص.
والتعزيةُ: من دفنه إلى ثلاثة. (45)
ويجوز البكاء، لا نَوْحٌ (46) وَشَقُّ ثَوْبٍ.
حاشية
(1) الإسفار: أسفر الصبح أي أضاء وأشرق.
(2) أي إلى طلوع الشمس.
(3) أي تكره الصلاة في هذه الأوقات إلا لسبب غير متأخر كقضاء صلاة فائتة، وتحية مسجد.
(4) أي ارتفاع الشمس رمحًا في النظر.
(5) إلا يوم الجمعة، فالنفل فيها جائز عند الاستواء.
(6) وأقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى كماله ثلاث ركعات، وأكثره إحدى عشرة ركعة.
(7) ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح إلى زوالها، وأقلُّها ثنتان وأكثرها ثمان.
(8) دعاء القنوت هو: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وَقِنِيْ شَرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت) .
وهذا الدعاء يقوله في الاعتدال بعد قوله: (ربنا لك الحمد) ، والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم والآل بعد القنوت من الأبعاض.
(9) أي مع تكبيرة الإحرام.
(10) وأيضًا مع الاعتدال والقيام من التشهد الأول.
(11) نحو: (وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ والأرضَ حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) .
(12) فيسن للإمام والمنفرد أن يجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والركعتين الأولتين في المغرب والعشاء.
(13) فيسن الإسرار في صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة في المغرب والركعتين الأخيرتين في العشاء.
(14) أي قول: (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد) .
(15) المسبِّحة: هي الأصبع التي تلي الإبهام.
(16) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرُها الأرضَ وينصبُ يُمناه.
(17) وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض.
(18) إقلال البطن: بأن يرفع بطنه عن فخذيه.
(19) بخلاف المرأة، فإنها تضم بعضها إلى بعض.
(20) استقباله: أي للقبلة.
(21) أي المرأة، وسبَّح الرجل.
(22) فلا تُقصر صلاة الصبح والمغرب، أما الرباعية تقصر ركعتين.
(23) مؤداة أي في أحد أوقاتها، فلا تقصر فائتة الحضر في السفر.
(24) هي 81 كم تقريبًا.
(25) (في غير معصية) : تشمل الواجب كقضاء دين، والمباح كسفر تجارة.
(26) أي إذا نوى المسافر القصر مع تكبيرة الإحرام، ويشترط أيضًا أن لا يأتمَّ بمقيم.
(27) أي في السفر الطويل المباح، وشروط جمع التقديم: الترتيب في الصلاتين، ونية الجمع في أول الأولى، والموالاة بينهما، أما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع على أن تكون هذه النية في وقت الأولى.
(28) الإيماء: الحركة بالرأس.
(29) إلا لضرورة أو لحاجة كَجَرَبٍ إن آذاه لبس غيره.
(30) فلا تجب على مريض.
(31) فلا تجب على مسافر، ويحرم على من تلزمه الجمعة السفرُ بعد فجر يومها، إلا إذا أمكنه فعلها في طريقه، أو تضرر بتخلفه عن الرُّفقة.
(32) أي السابقة.
(33) وَشُرِطَ: كون الخطبتين بالعربية في أركانهما، وَضِمْنَ الوقت، وَوِلَاءٌ بينهما وبين أركانهما وبين الصلاة، وطهرٌ من الحدثِ في الثوب والمكان والبدن، وسترٌ للعورة، وإسماع أركانِهما للأربعين، والقيام فيهما إن قدر، والجلوس بينهما.
(34) أي يخفف صلاة تحية المسجد، إن كان الإمام يخطب.
(35) أيام التشريق: هي الثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحى.
(36) الخسوف للقمر، والكسوف للشمس.
(37) صائمين أيضًا.
(38) أي بثياب بذلة، وهي ما يُلبس من ثياب المهنة وقت العمل.
(39) (السقط) : هو النازل قبل تمام أقل الحمل، أما النازل بعد تمام أقل الحمل فلا يُسمى سِقْطًا، ويجب فيه ما يجب للكبير.
(40) إن نفخ فيه الروح بأن بلغ أربعة أشهر، ولم تظهر فيه أمارة الحياة.
(41) وهذه هي السنة، لكنَّ الواجبَ فقط ثوبٌ واحدٌ يسترُ جميعَ بدنِ الميت إلا من كان مُحْرِمًا بالحج أو بالعمرة، فلا يُغطى رأسُ المحرِم ولا وجهُ المحرِمة على المعتمد.
(42) (درع المرأة) : قميصها.
(43) مع القيام لقادر عليه.
(44) (اللحد) : ما يُحْفَرُ في أسفل جانب القبر، قَدْرَ ما يَسَعُ الميتَ، بعد أن يُعَمَّقَ قامةً وبسطةً.
(45) أي أيام.
(46) (النوح) : رفع الصوت بالندب، و (الندب) : عد محاسن الميت مع البكاء، هذا والنوح وشق الثوب وضرب الخد حرام، ما دام يتضمن إظهار جزعٍ ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى.