فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 61

صفحة 43

المقصد الرابع

في الزكاة

إنما تجب على مسلم، حر، تَامِّ المِلْكِ في الإبل والبقر والغنم. بشرط: النِّصَابِ، (1) وَالحَوْلِ، (2) وَالسَّوْمِ. (3)

وفي الذهب والفضة في غير حُلِيٍّ مباح، وفي عَرَضِ التجارة بشرط النصاب والحول.

وفي المُقتات اختيارًا من زرع، (4) وَرُطَبٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت