فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 39 من 61
صفحة 43
المقصد الرابع
في الزكاة
إنما تجب على مسلم، حر، تَامِّ المِلْكِ في الإبل والبقر والغنم. بشرط: النِّصَابِ، (1) وَالحَوْلِ، (2) وَالسَّوْمِ. (3)
وفي الذهب والفضة في غير حُلِيٍّ مباح، وفي عَرَضِ التجارة بشرط النصاب والحول.
وفي المُقتات اختيارًا من زرع، (4) وَرُطَبٍ،
حجم الخط: