فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 61

صفحة 47

أصله، (24) فإن بلغ نصابًا ففيه ربع العُشر.

زكاة الفطر: صَاعٌ، وهو خمسة أرطال وثلث عراقية، (25) من قوته، تلزمُ المسلمَ عنه وعن كل مسلم تلزمه نفقتُه، إن فَضَلَ عن قُوتهم ليلةَ العيد ويومَه.

قسمُ الزكاة على ثمانية أصناف أو من وُجِدَ منهم:

وهم: الفقير، والمسكين، والعامل عليها، والمؤلَّفةُ قلوبُهم، (26) وَالمُكَاتَبُ، (27) وَالغَارِمُ، (28)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت